الجزء الثاني من سلسلة جرائم الشرف:
الملتقى الوطني لجرائم الشرف :أول اعتراف رسمي بمشكلة جرائم الشرف.
شهد العام الماضي 2008انعقاد الملتقى الوطني الأول حول جرائم الشرف برعاية الحكومة حيث أقامته الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف في بادرة هي الاولى من نوعها في سورية .
وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات والتي أعلن جميع رجال الدين موافقتهم عليها كما وافق عليها عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب حيث دعت التوصيات الى الغاء المادة 548 وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 192من قانون العقوبات السوري لتصل مرحلة السجن الى 15 عاما" لمرتكب الجريمة وكما دعت التوصيات الى تشديد عقوبة الزنا للرجل والمرأة على قدم المساواة وتعميم فتاوى تحرم جرائم الشرف ومنع استفادة مرتكبيها من العذر المحل او السبب المخفف للعقاب ووفقا" للقانون السوري فإن جرائم الشرف عرفت في حالتين نصت عليهما المادتين 192و548 من قانون العقوبات حيث أقر المشروع في المادة 192 تخفيف العقاب على كل من يرتكب جريمة بدافع الشرف ولكنه لم يعرف الدافع الشريف .ونصت المادة 548 انه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو احد أصوله أو فروعه او أخته في جرم الزنا المشهود ,أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف.
وتنص نواد قانون العقوبات الخاصة بتجريم الزنا على عقوبة المرأة الزانية من ثلاثة أشهر الى سنتين فيما يقض بالعقوبة نفسها على شريك الزانية اذا كان متزوجا" وإلا فالحبس من شهر الى سنة.فيما يعاقب الزوج بالحبس من شهر الى سنة اذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي او اذا اتخذ له خليلة جهارا" في أي مكان كان وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك .وكان العميد علي من ادارة الأمن الجنائي قدم خلال الملتقى أرقاما"عن عدد الجرائم التي وقعت في سورية بدافع الشرف حيث وصلت الى 28جريمة من مجموع جرائم عام 2007 والبالغة 533 جريمة ,ووصلت جرائم الشرف حتى الشهر الثامن من العام الجاري الى 29 جريمة شرف وسجلت ادلب أعلى نسبة من جرائم الشرف بواقع 22%ثم حلب بواقع 15%