الجزء الرابع:سلسلة جرائم الشرف:
موقف بعض القانونيين من المرسوم الذي جاء تعديلا" في قوانين جرائم الشرف:
الأستاذ المحامي هائل اليوسفي يحدثنا قائلا" <<إن نص المادة يقول من فاجأ زوجه او احد محارمح في حالة تلبس أي الجرم المشهود يستفيد من العذر المحل من العقوبة فمثلا" رجل دخل الى داره فوجد زوجته في حضن رجل آخر غريب أو وجد اخته في حضن رجل غريب ,هذه الحالة تصنع وضعا" نفسيا" يفقد فيه الزوج او الرجل اعصابه وتفكيره كما يفقد كل قدراته على القرار الحكيم وقد يتورط بجريمة وعلما" ان هذا التصرف هو من موروثات التقاليد القديمة كالشرف والعادات وهي تقاليد عمرها مئات السنين >>
وأشار اليوسفي الى أنه وبتقديره <<كلا النصين غير صحيح ,لا ان نجيز للرجل ان يرتكب جريمة فحتى عهد قريب كان الرجل يقدم على ذبح زوجته أو إبنته أو شقيقته ويذهب الى قسم الشرطة ويسلم أداة الجريمة ويقول إصبعي عابت فقطعتها...ويفتخر وأهله وأسرته وعشيرته تهلل كونه أزال العار أي غسل العار بالدم وهو ما كان شائعا" كما لا يجوز ان نعاقب الرجل كما يعاقب أي مجرم آخر خطط للجريمة ونفذها>>
وأوضح ان النصوص تتطور بمقدار تطور المجتمع فبقدر ما يتطور المجتمع بقدر ما تتطور عقلية أفراده وبقدر ما تتطور مفاهيم المجتمع تتطور النصوص فلا نستطيع أن ننقل المجتمع من حالة الى اخرى بهذا الفارق الشديد , التعديل صدر وأقر بان لا يستفيد الشخص من العذر المحل ةلكن على ان تكون العقوبة سنتين بحدها الادنى أي كما يقال بالعامية<<خد وعين>>
وقال اليوسفي إنه سبق ان تحدث عبر نوافذ الاعلام موضحا" أن <<نص القانون قال من فاجأ زوجه وتعني زوجه هنا الزوجة والزوج أي الرجل والمرأة أي اذا عادت المرأة للبيت وأمسكت بزوجها بالجرم المشهود يحق لها ان تفعل كما أجاز له القانون ان يفعل ولكن القانون يعاقبها على فعلتها بالعقوبة الكاملة ولكن يعفى الزوج من العقوبة فحين نعامل الزوجة كما نعامل الزوج في العقوبة والعذر المحل يتساوى الطرفان اما القانون >>
من جانبها تقول الدكتورة كندة شماط الدكتورة بكلية الحقوق أن <<النصوص الجزائية لا تفسر الا في اضيق الحدود أي ان يستفيد من المادة الاب والجد والازواج ولكن الذي يحدث ان ابن العم أعطي عذرا" مخففا" وابن الخال كذلك والشاب الذي قتل عمته اعطي عذرا" مخففا" والعذر المخفف مدته ستة اشهر >>
وأشارت الشماط الى أن <<الأمر الخطير هو ان القضاء السوري ربط بين مفهوم المفاجأة وبين القتل العمد أي هناك حالة تروي وتخطيط للجريمة وقرار مسبق وترصد هنا لا يوجد جافع شريف فمثلا" هنال فتاة هربت مع الشاب الذ تحبه وتزوجته دون رضا أهلها هنا لا يوجد المفاجأة >>
واوضحت الشماط ان <<الأمر الآخر هو معيار الريبة والشك وهو معيار مطاطي فأي شخص يشك بوجود شيء غير طبيعي واقدم على قتل اخته او زوجته أو أحد غروعه أو أصوله وتذرع بوجود ريبة وشك فالامر يعود هنا الى القاضي والقاضي هنا رجل فيضع نفسه لا شعوريا" موضع الفاعل الرجل>>
ونوهت الى ان <<المرسوم جاء ليلغي هذه الأمور فألغى العذر المحل واغلى نعيار الريبة والشك واصبحت المادة من فقرة واحدة فاذا اقدم الذكر على قتل احدى اصوله او فروعه او زوجه او اخته فاذا قتل أو آذى فيستفيد من عذر مخفف واذا كانت الجريمة قتل لا تقل العقوبة عن السنتين >>
وطالبت الشماط بمعاقبة الرجل والمرأة بمقدار متساو على ارتكاب جريمة الشرف على ان يعاقبوا بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات حتى لا يفتح باب الجريمة اما أي شخص ان يقتل دون أي عقاب>>
وحول الحل الذي يعتبر عادلا" بالنسبة لهذه القضية تقول الشماط <<هنا نعود الى قضية السلطة التقديرية المعطاءة للقاضي فيمكن ان يصبح كل القضاة يحكمون بسنتين لا اكثر وهي فترة اجراءات المحاكمة لا اكثر ولا اقل وهنا لم نعاقب الفاعل كما يجب وكان محهودنا دون فائدة وانا لدي ثقة ان القضاة سيأخذون بالحد الأدنى كون القضايا لها علاقة بالشرف>>